responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 89


الثاني : أن يكون الدَّم مستمرَّاً إلى ثلاثة أيَّام .
الثالث : أن لا يتجاوز عن عشرة أيَّام .
الرابع : أن لا تكون فترة النَّقاء بين الحيضتين أقلَّ من عشرة أيَّام على الأحوط .
الفصل الرابع ذات العادة تصير المرأة ذات عادة بتكرُّر رؤية دم الحيض مرَّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتَّفقا في الزمان والعدد ، بأن رأت في أوَّل كلٍّ من الشهرين المتواليين ، أو آخره سبعة أيَّام - مثلا - فالعادة وقتيَّةٌ وعدديَّةٌ ، وكذلك إذا رأت بفاصل زمنيٍّ معيَّن مرَّتين متواليتين ، كما إذا رأت دماً بانتظام بعد عشرين يوماً من الحيضة الاُولى ، وإن اتَّفقا في الزمان خاصَّةً دون العدد ، بأن رأت في أوَّل الشهر الأوَّل سبعةً وفي أوَّل الثاني خمسةً فالعادة وقتيَّةٌ خاصَّةٌ ، وإن اتَّفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أوَّل الشهر الأوَّل ، والخمسة في آخر الشهر الثاني - مثلا - فالعادة عدديَّة فقط .
( مسألة 220 ) : ذات العادة الوقتيَّة - سواءً أكانت عدديَّةً أم لا - تتحيَّض بمجرَّد رؤية الدَّم في العادة أو قبلها ، بيوم أو يومين وإن كان أصفر رقيقاً ، فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنَّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة - مثلا - وجب عليها قضاء الصلاة .
( مسألة 221 ) : غير ذات العادة الوقتيَّة ، سواءً أكانت ذات عادة عدديَّة

89

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست