responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 87


فتصلِّي وتصوم ، ولا تمكث في المساجد ، ولا تجتاز المسجدين الحرمين ، ولا تمس كتابة القرآن وهكذا .
الفصل الثاني المرأة الَّتي يمكن أن تحيض كلُّ دم تراه الصبيَّة قبل إكمالها تسع سنين ولو بلحظة ، لا تترتَّب عليه أحكام الحيض . نعم ، قد تكون رؤيتها هذه مؤدِّيةً إلى اليقين بأنَّها قد أكملت تسع سنين ، على أساس أنَّ البنت لا ترى دم حيض عادةً إلاَّ بعد إكمال التاسعة ، وكذا المرأة إذا وصلت سنَّ اليأس ورأت دماً لم تعتبره حيضاً ، إلاَّ إذا لم تعلم أنَّها بلغت سنَّ اليأس ، كما إذا كانت لم تضبط عمرها دقيقاً ، فحينئذ اعتبرت نفسها حائضاً ، ويتحقَّق اليأس ببلوغ ستِّين سنةً على الأظهر ، من دون فرق في ذلك بين القرشيَّة وغيرها ، فإذا رأت دماً قبل بلوغها ستِّين سنةً اعتبرته حيضاً ، وإذا رأت دماً بعد إكمالها ستِّين لم تعتبره حيضاً .
( مسألة 219 ) : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتَّى بعد استبانته ، فإذا رأت المرأة الحامل دماً ، فإن كانت واثقةً ومتأكِّدةً بأنَّه دم حيض عملت ما تعمله الحائض ، وإن لم تكن واثقةً بذلك فإن كان الدَّم في أيَّام العادة وكان بصفة الحيض اعتبرته حيضاً ، وإن لم يكن في أيَّام العادة ولا بصفة الحيض اعتبرته استحاضةً .
وإن كان في أيَّام العادة ولم يكن بصفة الحيض ، أو كان بصفة الحيض ولم يكن في أيَّام العادة ، فهل تعتبره حيضاً أو استحاضةً ؟
والجواب : أنَّ عليها أن تحتاط في هذه الحالة ، وتجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .

87

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست