responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 78


الفصل الثالث ما يكره للجنب قد ذكروا أنَّه يكره للجنب الأكل والشرب إلاَّ بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً ، ويكره أيضاً مسُّ ما عدا الكتابة من المصحف والنوم جنباً إلاَّ أن يتوضَّأ أو يتيمَّم بدل الغسل .
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة منها : النيَّة ، ولا بدَّ فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدَّم تفصيل ذلك كلّه في الوضوء .
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقَّق به مسمَّاه ، فلا بدَّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلاَّ بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ، إلاَّ ما كان من توابع البدن ، كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضاً . نعم ، الأحوط استحباباً غسل ما يشكُّ في أنَّه من الباطن ، أو الظاهر ، إلاَّ إذا علم سابقاً أنَّه من الظاهر ، ثُمَّ يشكُّ في تبدُّله . وقد مرَّ أنَّ الواجب هو غسل ما يصل إليه الماء بطبعه أو بمعونة اليد ، ولا قيمة لعنوان الظاهر والباطن .
ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيَّتين :
أُولاهما : الترتيب بأن يغسل أوَّلا تمام الرأس ، ومنه العنق ثُمَّ بقيَّة البدن ،

78

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست