responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 77


( مسألة 185 ) : إذا كان الجنب غير قادر على الغسل من الجنابة وكان عالماً بجنابته ، لم يجز له أن يؤجِّر نفسه لتنظيف المسجد وكنسه ، أو أيّ عمل آخر مباح فيه ، ولكن إذا صادف وجرى عقد الإجارة معه على شيء من ذلك على أساس أنَّه كان مقدما على العصيان ولا يبالي بأن يمكث في المسجد وهو جنبٌ ، فلا مانع من الحكم بصحَّته ، واستحقاقه الأُجرة المسمَّاة ، وإذا اعتذر الأجير بعد ذلك عن القيام بالعمل بأنَّه جنبٌ كان من حقِّه ذلك شرعاً ، إلاَّ أنَّه يثبت حينئذ للمستأجر خيار الفسخ .
( مسألة 186 ) : إذا علم إجمالا بأنَّ أحد هذين الشخصين جنبٌ ، وحينئذ فإن كان الشخصان عالمين بجنابة أحدهما ، ففي هذه الحالة إن كان كلٌّ منهما جديراً للاقتداء به ، كان العلم الإجماليُّ لكلٍّ منهما منجَّزاً ، فلا يجوز استئجارهما ، ولا لأحدهما على أساس أنَّ كلاَّ ً منهما يعلم إجمالا ، أمَّا أن تحرم عليه قراءة العزائم مثلا ، أو عدم جواز الاقتداء بالثاني ، ومعه لا يقدر على تسليم العمل المستأجر عليه ، ومن دون ذلك فالإجارة باطلةٌ ، وإن كان أحدهما جديراً للاقتداء به دون الثاني كان العلم الإجماليُّ للثاني منجَّزاً دون الأوَّل ، فلا يصحُّ استئجاره فقط للدخول في المسجدين الحرمين ، أو قراءة العزائم ، وإن كان كلاهما غير عادل ، فلا أثر لعلم كلٍّ منهما أمَّا بجنابة نفسه أو جنابة صاحبه ، فعندئذ يصحُّ استئجارهما معاً ، وأمَّا إذا كان أحدهما عالماً إجمالا بجنابته ، أو جنابة رفيقه دون الثاني ، فيصحُّ إجارة الثاني ، وأمَّا إجارة العالم فإن كان لعلمه الإجماليِّ أثرٌ كان منجَّزاً فلا يصحُّ إجارته .
( مسأله 187 ) : مع الشكِّ في الجنابة والجهل بها لا يحرم شيءٌ من المحرَّمات المذكورة ، إلاَّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

77

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست