يحدث حدثاً آخر ، والأحوط الأولى أن يتوضَّأ لكلِّ صلاة ، ولا فرق في الحكم بين المسلوس والمبطون في كلِّ تلك الحالات . ( مسألة 163 ) : كلَّما جاز للمسلوس والمبطون أن يصلِّى بوضوئه جاز له أن يمارس كلَّ ما هو مشروطٌ بالطهارة كمسِّ كتابة القرآن وغيره ، ولا تترتَّب عليه أحكام المحدث إلى أن ينتهي مفعول وضوئه بحدث آخر منه من نوم أو غيره . ( مسألة 164 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفُّظ من تعدِّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكلِّ صلاة . الفصل السابع أحكام الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقَّف صحَّة الصلاة - واجبةً كانت ، أو مندوبةً - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسيَّة ، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ، ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءاً من حجَّة أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر . نعم ، يستحبُّ له . ( مسألة 165 ) : لا يجوز للمحدث مسُّ كتابة القرآن ، حتَّى المدِّ والتشديد ونحوهما ولا مسُّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً ، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيِّدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به . ( مسألة 166 ) : الوضوء مستحبٌّ لنفسه ، فلا حاجة في صحَّته إلى جعل شيء غايةً له ، وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيَّدةً به ، فيجوز الإتيان به لأجلها ، سواءً أتوقَّف عليه صحَّتها ، أم كمالها .