responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 67


الفصل السادس من استمرَّ به الحدث من استمرَّ به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ونحوهما ، فله حالاتٌ أربع :
الاُولى : أن تكون له فترةٌ تسع الوضوء والصلاة الاختياريَّة ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها .
الثانية : أن لا تكون له فترةٌ أصلا ، أو تكون له فترةٌ يسيرةٌ لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المكلَّف الاعتياديِّ ، فيتوضَّأ ، ويصلِّي ، ولا ينتقض وضوؤه بما يخرج منه قهراً ومستمرَّاً ، فيجوز له أن يمارس كلَّ ما هو مشروطٌ بالطهارة من صلاة وغيرها ما دام لم يصدر منه حدثٌ آخر اعتياديَّاً من نوم أو بول كالإنسان المتعارف ، فإذا صدر جدَّد الوضوء للصلوات الآتية كغيره .
الثالثة : أن تكون له فترةٌ تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرَّةً أو مرَّات - حرجٌ ، وحكمه الوضوء والصلاة في تلك الفترة ، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة ، وإن كان الأحوط الأولى أن يجدِّد الوضوء كلَّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ، ويبني عليها ، وإذا فاجأه الحدث بعد الصلاة فالأحوط الأولى أن يجدِّد الوضوء للصلاة الاُخرى .
الرابعة : نفس الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجاً عليه ، ففي هذه الحالة يكون حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ، ما لم

67

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست