( مسألة 136 ) : إذا نسي غير الغاصب وتوضَّأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبيَّة في أثناء الوضوء ، صحَّ ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبيَّة بعد الغسلات ، وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوَّة ، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء . ( مسألة 137 ) : لا يجوز الوضوء بماء الآخرين ، إلاَّ مع الإذن منهم صراحةً ، أو بشاهد الحال ، بأن كانت حالتهم تدلُّ على الإذن ، ومع الشكِّ في رضى المالك وعدمه ، لا يجوز التصرُّف فيه . ( مسألة 138 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة ، والجداول ، والعيون الغزيرة النابعة ، وما إليها ، ممَّا جرت عليه عادة الناس ، مع عدم المنع والإنكار من أصحاب الماء ، بل ليس لأصحاب الماء منع الآخرين من ذلك ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدَّاً أو غير المسوَّرة ، فيجوز الوضوء والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها . ( مسألة 139 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس - إذا لم يعلم كيفيَّة وقفها ، من اختصاصها بمن يصلِّي فيها ، أو على الطلاَّب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها بهؤلاء - فهل يجوز لغيرهم الوضوء منها ؟ والجواب : أنَّه يجوز ما لم يعلم بأنَّ ماءها وقفٌ خاصٌّ على المصلِّين في المسجد ، أو على الطلاَّب الساكنين في المدرسة . نعم ، إذا علم بذلك لم يصح الوضوء بماء المسجد من غير المصلِّين فيه ، ولا بماء المدرسة من غير طلبتها . ( مسألة 140 ) : إذا علم أنَّ حوض المسجد وقفٌ على المصلِّين فيه ، لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضَّأ بقصد الصلاة فيه ، ثُمَّ بدا له أن يصلِّي في مكان آخر ، بطل وضوؤه ، ويستأنفه من جديد ، وكذلك إذا