بينه وبين ربِّه حين ما نوى الاعتكاف أن يرجع فيه ويهدمه متى شاء أو عند عروض عارض ، ففي هذه الحالة يجوز له أن يهدم اعتكافه وفقاً لشرطه حتَّى في اليوم الثالث ، ثُمَّ إنَّ هذا الشرط إنَّما يكون نافذاً إذا كان مقارناً مع نيَّة الاعتكاف وإلاَّ فلا أثر له . ( مسألة 1098 ) : الظاهر أنَّه يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف متى شاء ، وإن لم يكن هناك عارضٌ . ( مسألة 1099 ) : إذا شرط الرجوع والهدم حال نيَّة الاعتكاف ، ثُمَّ بعد ذلك أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوط حكمه . ( مسألة 1100 ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في ضمن نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع والهدم إذا لم يشترط في ضمن نيَّة الاعتكاف إشكالٌ ، والأظهر جوازه ، لأنَّه شرطٌ مقارنٌ للنيَّة . ( مسألة 1101 ) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف ، وإن سبق شخصٌ إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه ، ففي البطلان تأمُّلٌ ، والأظهر عدم البطلان . فصلٌ في أحكام الاعتكاف ( مسألة 1102 ) : لابدَّ للمعتكف من ترك اُمور : الأوَّل : مباشرة النساء جماعاً ، والأحوط استحباباً ترك النساء لمساً أو تقبيلا بشهوة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .