responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 437


7 - أن يخرج مكرهاً عليه .
8 - أن يخرج لإقامة الشهادة إذا دعت الضرورة ، بل لكلِّ ما تقتضيه الضرورة العرفيَّة أو الشرعيَّة ، وأمَّا إذا خرج من دون شيء من ذلك عالماً أو جاهلا ، بأنَّ ذلك يبطل اعتكافه أو ناسياً لاعتكافه ، فعليه أن يعتبر اعتكافه ملغيَّاً وباطلا .
كما أنَّه إذا خرج لضرورة شرعيَّة أو عرفيَّة ، وظلَّ في الخارج مشغولا بفترة زمنيَّة طويلة تمحو بها صورة الاعتكاف ، بطل وأصبح لاغياً ، والأظهر أن يراعي أقرب الطرق إلى المسجد إذا خرج لضرورة .
( مسألة 1097 ) : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد ، فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث ممَّا لا يمنع من المكث في المسجد كمسِّ الميِّت والاستحاضة أو غسل الجمعة بل الجنابة ، إذا لم يكن زمن الغسل أكثر من زمن خروج الجنب من المسجد .
فصلٌ في أنواع الاعتكاف الاعتكاف في نفسه عبادةٌ مستحبَّةٌ ، وقد يجب بالنذر وشبهه ، وحينئذ فإن نذر الاعتكاف في أيَّام معيَّنة ، وجب عليه أن يواصل اعتكافه ، ولا يجوز له أن يهدمه ، وأمَّا إذا كان قد نذر أن يعتكف من دون أن يحدِّد أيَّاماً معيَّنةً ، فله إذا شرع في الاعتكاف أن يهدمه مؤجَّلا إلى وقت آخر ، شريطة أن لا يمضي عليه يومان من أيَّام الاعتكاف ، وإلاَّ فعليه أن يواصل اعتكافه ويكمله ، ولا يجوز له أن يهدمه وإن كان قد بدأه مستحبَّاً إلاَّ في حالة واحدة ، وهي ما إذا شرط

437

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست