7 - أن يخرج مكرهاً عليه . 8 - أن يخرج لإقامة الشهادة إذا دعت الضرورة ، بل لكلِّ ما تقتضيه الضرورة العرفيَّة أو الشرعيَّة ، وأمَّا إذا خرج من دون شيء من ذلك عالماً أو جاهلا ، بأنَّ ذلك يبطل اعتكافه أو ناسياً لاعتكافه ، فعليه أن يعتبر اعتكافه ملغيَّاً وباطلا . كما أنَّه إذا خرج لضرورة شرعيَّة أو عرفيَّة ، وظلَّ في الخارج مشغولا بفترة زمنيَّة طويلة تمحو بها صورة الاعتكاف ، بطل وأصبح لاغياً ، والأظهر أن يراعي أقرب الطرق إلى المسجد إذا خرج لضرورة . ( مسألة 1097 ) : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد ، فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث ممَّا لا يمنع من المكث في المسجد كمسِّ الميِّت والاستحاضة أو غسل الجمعة بل الجنابة ، إذا لم يكن زمن الغسل أكثر من زمن خروج الجنب من المسجد . فصلٌ في أنواع الاعتكاف الاعتكاف في نفسه عبادةٌ مستحبَّةٌ ، وقد يجب بالنذر وشبهه ، وحينئذ فإن نذر الاعتكاف في أيَّام معيَّنة ، وجب عليه أن يواصل اعتكافه ، ولا يجوز له أن يهدمه ، وأمَّا إذا كان قد نذر أن يعتكف من دون أن يحدِّد أيَّاماً معيَّنةً ، فله إذا شرع في الاعتكاف أن يهدمه مؤجَّلا إلى وقت آخر ، شريطة أن لا يمضي عليه يومان من أيَّام الاعتكاف ، وإلاَّ فعليه أن يواصل اعتكافه ويكمله ، ولا يجوز له أن يهدمه وإن كان قد بدأه مستحبَّاً إلاَّ في حالة واحدة ، وهي ما إذا شرط