فلا بدَّ أن يكون بنيَّة أنَّه من شعبان استحباباً أو قضاءً أو بنيَّة أنَّه إن كان من شعبان كان استحباباً وإن كان من رمضان كان واجباً وتقدَّم الكلام في ذلك ، وأمَّا إذا لم يصم ذلك اليوم ثُمَّ تبيَّن أنَّه من رمضان ، فإن كان التبيُّن بعد الزوال وجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان وإن كان قبل الزوال فإن أفطر فكذلك ، وإن لم يفطر فهل يكفي أن ينوي الصوم قبل الزوال ويصحُّ ولا شيء عليه ؟ والجواب : أنَّ الكفاية لا تخلو عن إشكال ، بل منع لغير المسافر الَّذي دخل بلدته قبل الزوال . ( مسألة 1066 ) : إذا كان في الاُفق غيمٌ أو عائقٌ آخر مانعٌ من رؤية الهلال واستمرَّت هذه الحالة إلى عدَّة شهور ، اعتبر كلّ شهر ثلاثين يوماً ، إلاَّ إذا علم بالنقص ، وإذا مضى ثلاثون يوماً صام شهر رمضان وبعد ثلاثين يوماً منه يفطر بعنوان أوَّل يوم من شوَّال . ( مسألة 1067 ) : إذا لم يتمكَّن الأسير أو المحبوس من تحصيل العلم بشهر رمضان ، فحينئذ إن كان ظانَّاً به عمل على طبقه ولا شيء عليه ، وإن لم يكن ظانَّاً فوظيفته الاحتياط ، ما لم يوجب العسر والحرج ، وإلاَّ اقتصر في تركه بمقدار ما يدفع به العسر والحرج دون الأكثر . الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان ( مسألة 1068 ) : لا يجب على الإنسان رجلا كان أم امرأةً قضاء ما فات عنه في الحالات التالية : 1 - زمان الصبا 2 - الجنون 3 - الإغماء إذا أُصيب به قبل أن ينوي