responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 425


فلا بدَّ أن يكون بنيَّة أنَّه من شعبان استحباباً أو قضاءً أو بنيَّة أنَّه إن كان من شعبان كان استحباباً وإن كان من رمضان كان واجباً وتقدَّم الكلام في ذلك ، وأمَّا إذا لم يصم ذلك اليوم ثُمَّ تبيَّن أنَّه من رمضان ، فإن كان التبيُّن بعد الزوال وجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان وإن كان قبل الزوال فإن أفطر فكذلك ، وإن لم يفطر فهل يكفي أن ينوي الصوم قبل الزوال ويصحُّ ولا شيء عليه ؟
والجواب : أنَّ الكفاية لا تخلو عن إشكال ، بل منع لغير المسافر الَّذي دخل بلدته قبل الزوال .
( مسألة 1066 ) : إذا كان في الاُفق غيمٌ أو عائقٌ آخر مانعٌ من رؤية الهلال واستمرَّت هذه الحالة إلى عدَّة شهور ، اعتبر كلّ شهر ثلاثين يوماً ، إلاَّ إذا علم بالنقص ، وإذا مضى ثلاثون يوماً صام شهر رمضان وبعد ثلاثين يوماً منه يفطر بعنوان أوَّل يوم من شوَّال .
( مسألة 1067 ) : إذا لم يتمكَّن الأسير أو المحبوس من تحصيل العلم بشهر رمضان ، فحينئذ إن كان ظانَّاً به عمل على طبقه ولا شيء عليه ، وإن لم يكن ظانَّاً فوظيفته الاحتياط ، ما لم يوجب العسر والحرج ، وإلاَّ اقتصر في تركه بمقدار ما يدفع به العسر والحرج دون الأكثر .
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان ( مسألة 1068 ) : لا يجب على الإنسان رجلا كان أم امرأةً قضاء ما فات عنه في الحالات التالية :
1 - زمان الصبا 2 - الجنون 3 - الإغماء إذا أُصيب به قبل أن ينوي

425

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست