المناطق والبلدان بإمكان الرؤية في أيِّ منطقة أو بلدة كانت ، والظاهر هو الثاني وذلك لأُمور : الأوَّل : أنَّ السكوت العام الحاكم على روايات الرؤية البالغة من الكثرة حدَّ التواتر الإجماليِّ الواردة في مختلف الموارد والحالات بمختلف الألسنة عن الإشارة إلى اختلاف البلدان في الاُفق أو تقاربها فيه ، يؤكِّد أنَّ بداية الشهر القمريِّ الشرعيِّ واحدةٌ لجميع بقاع الأرض ، وإلاَّ كان اللازم الإشارة فيها إلى حدود اختلاف البلدان في الاُفق وعدم ثبوت الهلال في بلد إذا كان مختلفاً مع بلد الرؤية في الاُفق ، مع أنَّه ليست في شيء منها الإشارة إلى ذلك لا تصريحاً ولا تلويحاً ، وهذه قرينةٌ تؤكِّد على أنَّ الشهر القمريَّ الشرعيَّ شهرٌ واحدٌ لكلِّ البلدان على وجه الأرض . الثاني : أنَّ المراد من تقارب البلدتين في الاُفق وقوعهما في منطقة من الأرض يجعل عدم انفكاك إمكان الرؤية في أحدهما بالذات عن إمكان الرؤية في الآخر كذلك ، والمراد من اختلاف البلدين في الاُفق وقوع كلٍّ منهما في منطقة من الأرض على نحو يجعل الرؤية في أحدهما ممكنة وفي الآخر غير ممكنة بذاتها ، هذا كلُّه نظريَّاً ، وأمَّا عمليَّاً فلا يمكن تطبيق هذه النظريَّة تطبيقاً كاملا على البلاد الإسلاميَّة ككلٍّ فضلا عن تمام بقاع الأرض ، لاختلافها في الاُفق على نحو يجعل الرؤية في بعضها ممكنةً ، وفي الآخر غير ممكنة بل على بلد واحد كأمريكا مثلا . الثالث : يظهر من جملة من الروايات أنَّ رؤية الهلال في بقعة ما على الأرض تكفي لسائر بقاع الأرض وإن لم يمكن رؤيته فيها . ( مسألة 1065 ) : اليوم الَّذي لم يثبت الهلال في ليلته بأحد الطرق الماضية ويشكُّ في أنَّه من رمضان أو شعبان ، لا يجب عليه الصيام ، وإذا أراد أن يصوم