responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 417


من الطعام ، وذو العطاش وهو من كان مصاباً بداء العطش وهو حالةٌ مرضيَّةٌ تجعله يشعر بعطش شديد ، وكلُّ من ابتُلي بهذه الحالة المرضيَّة وكان الصيام عليه من أجل ذلك صعوبة ومشقة ، فله أن يفطر ويترك الصوم ويعوِّض عنه بالفدية الآنفة الذكر كما أنَّ له أن يصوم . نعم ، إذا تعذَّر الصوم على الشيخ والشيخة وذي العطاش فلا فدية عليهم ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكَّنا من القضاء ، وكذلك لا يجب القضاء على ذي العطاش مع التمكُّن ، ومنهم الحامل المقرب الَّتي يضرُّ بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرَّ بها الصوم أو أضرَّ بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أنَّ عليهما الفدية - أيضاً - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزئ الإشباع عن المدِّ في الفدية من غير فرق بين مواردها .
ثم إنَّ الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلَّف بين الصيام والإفطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الإفطار .
( مسألة 1063 ) : لا فرق بين المرضعة في أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكُّن من إرضاع غيرها للولد ، أو لم يكن بإمكانها أن ترضع الولد من غير حليبها ، أو من الحليب المعلَّب إذا لم يتضرَّر الولد الرضيع بذلك .
الفصل السادس ثبوت الهلال يثبت الهلال بالطرق التالية :
الأوَّل : بالعلم الوجدانيِّ إمَّا برؤية الهلال بالعين المجرَّدة الاعتياديَّة أو بالتواتر .

417

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست