تتميم المفطرات العشرة إنَّما تفسد الصوم إذا وقعت من الصائم على وجه القصد والالتفات ، ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل به ، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصِّر ، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتَّى مع الاعتقاد بأنَّه حلالٌ وليس بمفطر كما في الجاهل المركَّب . نعم ، إذا وقعت تلك المفطرات من الصائم على غير وجه العمد ، كما إذا صدر منه شيءٌ معتقداً أنَّه ليس من العشرة ولكنَّه كان في الواقع منها ، فلا يبطل الصوم بذلك ، ومثاله أن يعتقد بأنَّ المائع الخارجيَّ الفلانيَّ مضافٌ فارتمس فيه فتبيَّن أنَّه ماءٌ ، أو أخبر عن الله ما يعتقد أنَّه صدقٌ فتبيَّن كذبه ، أو يدخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره كما إذا فتح فم الصائم عنوة وقهراً وزرق ماء إلى جوفه أو غير ذلك ، ويستثنى من حالة عدم القصد موردان : أحدهما : أنَّ من تمضمض بالماء فسبقه ودخل في جوفه قهراً بطل صومه وعليه القضاء ، إلاَّ إذا كان في وضوء لصلاة فريضة . والآخر : أنَّ الصائم إذا لزق بزوجته وهو واثقٌ بعدم نزول المنيِّ منه ، ولكن سبقه المنيُّ وخرج من دون قصد ، فعليه إتمام الصوم بنيَّة القربة رجاءً ثُمَّ القضاء . ( مسألة 1026 ) : إذا أفطر مكرهاً بطل صومه ، وكذا إذا كان لتقيَّة سواءً كانت التقيَّة في ترك الصوم ، كما إذا أفطر في عيدهم تقيَّةً ، أم كانت في أداء الصوم ، كالإفطار قبل الغروب ، والارتماس في نهار الصوم ، فإنَّه يجب عليه الإفطار - حينئذ - ولكن يجب القضاء . ( مسألة 1027 ) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر