قضائها لو فاتت ، ويستحبُّ الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماماً كان أو منفرداً ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض ، والإصحار بها إلاَّ في مكَّة المعظمَّة ، فإنَّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلا حافياً لابساً عمامةً بيضاء مشمِّراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممَّا يضحِّي به إن كان . ( ومنها ) : صلاة ليلة الدفن ، وتسمى صلاة الوحشة وهي ركعتان يقراً في الاُولى بعد الحمد آية الكرسيِّ والأحوط الأولى قراءتها إلى : ( هُمْ فِيها خَالِدُونَ ) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرَّات ، وبعد السلام يقول : " اللّهُمَّ صِلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وابْعَثْ ثَوَابَهَا إلى قَبْرِ فُلان " ويسمِّي الميِّت ، وفي رواية بعد الحمد في الاُولى التوحيد مرَّتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً ، ثُمَّ الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيَّتين أولى وأفضل . ( مسألة 981 ) : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلِّي ، على نحو لا يؤذن له بالتصرُّف فيه ، إلاَّ إذا صلَّى . ( مسألة 982 ) : إذا صلَّى ونسي آية الكرسيِّ أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف ، فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلياً إذا لم تكن الصلاة تامَّة . ( مسألة 983 ) : وقتها الليلة الاُولى من الدفن ، فإذا لم يدفن الميِّت إلاَّ بعد مرور مدَّة أخرت الصلاة إلى الليلة الاُولى من الدفن ، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى . ( مسألة 984 ) : إذا أخذ المال ليصلِّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز