فأتمَّ ، فإن علم أو تذكَّر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكَّر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه . ( مسألة 965 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصحُّ مع الجهل ، سواءً أكان الجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيَّات أم بالموضوع . ( مسألة 966 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلاَّ في المقيم عشرة أيَّام إذا قصر جهلا بأنَّ حكمه التمام ، فإنَّ الأظهر فيه الصحَّة . ( مسألة 967 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضرٌ وتمكَّن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ ، ثُمَّ سافر حتَّى تجاوز حدَّ الترخُّص والوقت باق صلَّى قصراً ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافرٌ وتمكَّن من الصلاة قصراً ولم يصلِّ حتَّى وصل إلى وطنه ، أو محل إقامته صلَّى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب . ( مسألة 968 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، وإذا كان في أوَّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأوَّل قصراً وفي العكس تماماً . ( مسألة 969 ) : يتخيَّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة وهي : حرم الله وهو مكَّة المكرَّمة وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو المدينة المنوَّرة وحرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو الكوفة ، ومن هنا لا يبعد كفاية التمام في بلد الكوفة مطلقاً وإن كان الأحوط الاقتصار على المسجد وحرم الحسين ( عليه السلام ) ، والتمام أفضل والقصر أحوط استحباباً ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكالٌ والظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدَّسة دون الرواق والصحن .