( مسألة 957 ) : إذا عدل عن نيَّة الإقامة ، وشكَّ في أنَّه هل صلَّى تماماً لكي يبقى ويستمرَّ في صلاته على التمام أو لم يأتِ بالصلاة تماماً ، فالأصل عدم الإتيان بها ، ومعنى هذا أنَّ حكمه القصر . ( مسألة 958 ) : قد تسأل أنَّ المسافر إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلِّي تماماً فهل يبقى على صومه ؟ والجواب : أنَّ الحكم بالبقاء لا يخلو عن إشكال ولا يبعد بطلان صومه ، وأمَّا الصلاة فيجب فيها القصر . الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواءً عزم على إقامة تسعة أو أقلّ أم بقي متردِّداً ، فإنَّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً . ( مسألة 959 ) : المسافر المتردِّد في الأمكنة المتعدِّدة يقصر ، وإن بلغت المدَّة ثلاثين يوماً أو أكثر ، على أساس أنَّ انقطاع حكم السفر بالتردُّد إلى ثلاثين يوماً مشروطٌ باتِّحاد المكان ، وإلاَّ فلا يكون من قواطع السفر . ( مسألة 960 ) : يجوز خروج المسافر المتردِّد إلى ثلاثين يوماً أثناء المدَّة من مكان التردُّد إلى ما دون المسافة شريطة أن لا يبيت فيه ، وإذا بات ليلةً أو ليلتين انقطع حكم المكث متردِّداً في مكان واحد كالمقيم عشرة أيَّام ، فإنَّه إذا خرج أثناء الأيَّام العشرة إلى ما دون المسافة وبات فيه ليلةً أو أكثر انقطعت اقامته . نعم ، إذا خرج بعد ثلاثين يوماً إلى مكان دون المسافة وبات فيه لم يضر بالحكم على التمام ، كما هو الحال في المقيم عشرة أيَّام ، فإنَّه إذا خرج بعد انتهاء عشرة أيَّام إلى ما دون المسافة وبات فيه ، لم يضر بالحكم على التمام .