الحادية عشر : أنَّ المهن أو الحرف الَّتي لا تتطلَّب السفر ولا تبتني عليه كالوعظ والخطابة والتجارة ونحوها من الأعمال ، فإنَّه كما يمكن القيام بها في السفر كذلك يمكن القيام بها في الحضر ، مثلا الخطيب قد يستدعى إلى بلدة تبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعيَّة ويسافر إليها كلَّ يوم أو يومين إلى شهر أو شهرين ، وهذا السفر منه من السفر الاعتياديِّ ووظيفته فيه القصر ، وكذلك الحال في سائر أصحاب المهن والحرف ، ولكن لو توقَّف ممارسة الخطيب أو التاجر أو غيرهما مهنته على السفر ويزاولها فيه ، بحيث يصدق عليه أنَّ عمله السفر ، فيتمّ في صلاته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في معظم أوقات السنة أو في بعضها كالخطيب ، فإنَّه يمارس الخطابة والوعظ في بعض أوقات السنة كشهري محرَّم وصفر . الثانية عشر : تاجرٌ ينشئ معملا في بلد آخر يبعد عن بلدته بقدر المسافة ، ويتردَّد على معمله في ذلك البلد يوميَّاً أو يقيم هناك يومين أو أكثر أو أُسبوعاً حسب متطلَّبات المعمل ، ثُمَّ يرجع إلى أهله ، فعليه أن يتمَّ في معمله وفي الطريق ذهاباً وإياباً ، هذا شريطة أن لا يتَّخذ معمله في البلد الَّذي أنشأ المعمل فيه مقراً ووطناً له ، وإلاَّ فوظيفته القصر في الطريق . يتلخَّص من مجموع ما ذكرناه المعايير التالية : المعيار الأوَّل : أنَّ من كان نفس السفر عمله ومهنته كالسائق والطيَّار والملاَّح وغيرهم ، فوظيفته التمام ما دام يزاول مهنته . المعيار الثاني : أنَّ من كان عمله ومهنته يتوقَّف على السفر ومرتبطٌ به ، فيسافر من أجل ممارسة مهنته وعمله فيه ، فإنَّه يتمُّ ما دام يزاول السفر من أجل ذلك ، وأمَّا إذا تحوَّل سفره من أجل العمل والمهنة إلى السفر للتنزُّه أو