responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 36


( مسألة 61 ) : لا يجوز التخلِّي في ملك غيره إلاَّ بإذنه ولو بالفحوى حتَّى الوقف الخاصّ بل في الطرق غير النافذة من دون إذن أربابها ، وكذلك يحرم التخلِّي على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
( مسألة 62 ) : يجوز على الأظهر التخلِّي في المدارس أو نحوها الَّتي لا يعلم كيفيَّة وقفها ، وأنَّه خاصٌّ للطلاب الساكنين فيها أو عامٌّ ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الوضوء فيها أو الغسل .
الفصل الثاني كيفيَّة غسل موضع البول يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرَّتين على الأحوط وجوباً ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرَّةٌ واحدةٌ على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء ، وأمَّا موضع الغائط فإن تعدَّى المخرج تعيَّن غسله بالماء كغيره من المتنجِّسات ، وإن لم يتعدَّ المخرج تخيَّر بين غسله بالماء حتَّى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل .
( مسألة 63 ) : الأحوط - وجوباً - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النَّقاء بالأقلِّ .
( مسألة 64 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرةً .
( مسألة 65 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأمَّا العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء بهما ، ولكن لا يطهر المحلُّ بهما على الأظهر .

36

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست