والأقوى تأخير الركعتين من جلوس ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثُمَّ بركعة جالساً . الخامسة : الشكُّ بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يسجد سجدتي السهو . السادسة : الشكُّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنَّه يهدم قيامه ويجلس فإذا جلس رجع شكُّه إلى الشكِّ بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثم يحتاط كما سبق في الصورة الثانية . السابعة : الشكُّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنَّه يهدم قيامه ويرجع شكُّه حينئذ إلى الشكِّ بين الاثنتين والأربع ، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة . الثامنة : الشكُّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنَّه يهدم قيامه فإذا هدم رجع شكُّه إلى الشكِّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة . التاسعة : الشكُّ بين الخمس والستِّ حال القيام فإنَّ عليه أن يهدم قيامه فإذا هدم وجلس رجع شكُّه إلى الشكِّ بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط وجوباً في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً . ويستثنى من قاعدة علاج الشكِّ في عدد الركعات الحالات التالية : الاُولى : أن يكون المصلِّي كثير الشكِّ ومفرطاً فيه فإنَّ وظيفته حينئذ أن يلغي شكَّه ، ويفترض أنَّه قد أتى بما شكَّ فيه أي أنَّه يبني على الأكثر ، فإذا شكَّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتمَّ صلاته ولا شيء عليه وهكذا .