responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 340


الوقت . وإذا شكَّ في الظهرين في الوقت المختصِّ بالعصر فهل يمكن البناء على وقوع الظهر والإتيان بالعصر ؟ والجواب : إنَّ وظيفته في هذه الحالة وإن كانت وجوب الإتيان بالعصر إلاَّ أنَّه ليس بإمكانه البناء على وقوع الظهر ، لأنَّ الشكَّ فيه ليس بعد مضيِّ وقتها ولا بعد تجاوز محلِّها لكي يمكن البناء على وقوعها ، تطبيقاً لقاعدة عدم الاعتناء بالشكِّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل ، ولكن مع ذلك لا يجب عليه قضاء الظهر تطبيقاً لأصالة البراءة عن وجوبه ، وإذا شكَّ وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقلّ لم يلتفت ، وإذا شكَّ في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيَّته إلى الظهر وأتمَّها ظهراً .
( مسألة 866 ) : إذا شكَّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، وإذا شكَّ في التسليم فإن كان شكُّه في صحَّته لم يلتفت ، وكذا إن كان شكُّه في وجوده ، وقد أتى بالمنافي حتَّى مع السهو ، وأمَّا إذا كان شكُّه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشكِّ .
( مسألة 867 ) : كثير الشكِّ لا يعتني بشكِّه ، سواءً كان الشكُّ في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلاَّ إذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه ، كما لو شكَّ بين الأربع والخمس ، أو شكَّ في أنَّه أتى بركوع أو ركوعين مثلا ، فإنَّ البناء على وجود الأكثر مفسدٌ فيبني على عدمه .
( مسألة 868 ) : إذا كان كثير الشكِّ في مورد خاصٍّ من فعل أو زمان أو مكان ، اختصَّ عدم الاعتناء بذلك المورد ولا يتعدَّى إلى غيره .
( مسألة 869 ) : المرجع في صدق كثرة الشكِّ هو العرف العامُّ . نعم ، إذا كان يشكُّ في كلِّ ثلاث صلوات متواليات مرَّةً فهو كثير الشكِّ ، ويعتبر في صدقها أن

340

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست