responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 341


لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همٍّ أو نحو ذلك ، ممَّا يوجب اغتشاش الحواسِّ وتشتُّت الأفكار ويؤدِّي إلى كثرة الشكِّ ولكن مع هذا لا يجري عليه حكم كثير الشكِّ ، بل حاله حال المصلِّي الاعتياديِّ ، ويلجأ في علاج شكِّه إلى سائر القواعد الشرعيَّة .
( مسألة 870 ) : إذا كان الإنسان كثير الشكِّ ، وشك في أنَّه هل أتى بهذا الجزء أو بذاك مضى ولم يعتنِ وبنى على أنَّه أتى به ، ثُمَّ إذا ظهر أنَّه لم يأتِ به ، فحينئذ إن كان ذلك الجزء ركناً كالركوع وكان انكشاف الخلاف بعد الدخول في السجدة الثانية من تلك الركعة أو بعد ركوع الركعة اللاحقة فصلاته باطلةٌ وعليه إعادتها من جديد ، وإن كان انكشاف الخلاف قبل الدخول في السجدة الثانية رجع وأتى به وما بعده ويواصل صلاته ولا شيء عليه ، وإن لم يكن ركناً كالفاتحة والتشهُّد ونحوهما وكان انكشاف الخلاف بعد الدخول في الركن للركعة اللاحقة يواصل صلاته ويتمّها ولا شيء عليه ، ما عدا قضاء ذلك الجزء المنسيِّ إذا كان له قضاءٌ كالسجدة الواحدة أو التشهُّد ، وإن كان قبل الدخول فيه رجع وأتى به وما بعده ويواصل صلاته .
( مسألة 871 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك .
( مسألة 872 ) : لا يجوز لكثير الشكِّ الاعتناء بشكِّه ، فإذا جاء بالمشكوك فيه ثُمَّ انكشف أنَّه كان قد أتى به سابقاً ، فحينئذ إن كان الجزء المشكوك فيه ركناً كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته ، وإلاَّ صحَّت ولا شيء عليه .
( مسألة 873 ) : لو شكَّ في أنَّه حصل له حالة كثرة الشكِّ بنى على العدم ، كما أنَّه إذا كان على يقين بأنَّه كثير الشكِّ ثُمَّ شكَّ في زوال هذه الحالة عنه بنى على بقائها .

341

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست