responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 339


الركوع أو السجود فلا يتاح له التدارك ويواصل صلاته ، لأنَّه إن ذكر من دون ركوع أو سجود فلا أثر له ، إذ الواجب إنَّما هو الذكر في الركوع أو السجود ، وإن ركع أو سجد مرَّةً اُخرى فلا قيمة له أيضاً ، لأنَّ الذكر من واجبات الجزء والجزء إنَّما هو الركوع أو السجود الأوَّل دون الثاني ، هذا إضافة إلى أنَّه يؤدِّي إلى بطلان صلاته بزيادة الركن في المثال ، وكذلك إذا نسي الطمأنينة في حال ذكر الركوع أو السجود وتفطَّن بعد إكمال الذكر ، ومن ذلك ما إذا نسي القيام في حال القراءة أو الجهر والإخفات في حالها .
فالضابط العامُّ أنَّ المنسيَّ إذا كان من واجبات الصلاة مباشرةً ، وكان تفطُّن المصلِّي قبل التجاوز من المحل الشكِّيِّ أو السهويِّ ، وجب عليه أن يأتي به وبما بعده ، وأمَّا إذا كان بعد التجاوز عن المحلِّ السهويِّ والدخول في الركن اللاحق فلا يتاح له التدارك ، وإذا كان المنسيُّ من واجبات أجزاء الصلاة مباشرةً لم يتح له التدارك ، وإن كان التفاته قبل التجاوز عن المحلِّ الشكِّيِّ فضلا عن السهويِّ .
فصل في الشكِّ ( مسألة 865 ) : من شكَّ ولم يدرِ أنَّه صلَّى أم لا ، فإن كان في الوقت صلَّى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظنُّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكِّ في التفصيل المذكور ، وإذا شكَّ في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشكِّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأمَّا الوسواسيُّ فيبني على الإتيان وإن كان في

339

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست