responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 337


أحدهما : الواجبات الركنيَّة وهي الَّتي تبطل الصلاة بتركها مطلقاً حتَّى من الناسي والجاهل ، وهي متمثِّلة في الركوع والسجود والطهور والوقت والقبلة وتكبيرة الإحرام ، كما أنَّها تبطل بزيادتها ، كذلك إذا كانت قابلة للزيادة ما عدا تكبيرة الإحرام ، فإنَّ الصلاة لا تبطل بزيادتها من الناسي أو الجاهل .
والآخر : الواجبات غير الركنيَّة وهي الَّتي لا تبطل الصلاة بتركها ، إلاَّ في حالة العمد والالتفات إلى الحكم الشرعيِّ ، كالفاتحة والتشهُّد والتسليم ونحوها .
ضابطٌ عامٌّ وهو أنَّ كلَّ واجب من واجبات الصلاة إذا كان مرتبطاً بها مباشرةً فهو من أجزائها كذلك ، كالركوع والسجود والقراءة والتشهُّد والتسليم والتكبيرة وغيرها ، وكلُّ واجب من واجباتها إذا كان مرتبطاً بجزء معيَّن من أجزائها فهو من واجبات الجزء وليس من واجبات الصلاة مباشرةً ، ومن أمثلة واجبات الجزء الذكر في الركوع والسجود والقيام حال القراءة والجلوس حال التشهُّد والجهر والإخفات في القراءة .
وعلى هذا الأساس فبإمكاننا أن نحدِّد القاعدة للتمييز بين ما إذا كان الجزء المنسيُّ من واجبات الصلاة مباشرةً وما إذا كان من واجبات أجزائها كذلك دون نفسها ، فإذا كان المنسيُّ من القسم الأوَّل فله حالتان :
الحالة الاُولى : حالة التدارك وهي كما يلي :
1 - إذا ترك المصلِّي الركوع وتذكَّر قبل أن يسجد من تلك الركعة ، فإنَّه يقوم منتصباً ثُمَّ يأتي بالركوع وما بعده ويواصل صلاته ، وإذا ترك السجدتين من ركعة أو السجدة الثانية منها فقط وتذكَّر قبل أن يركع في الركعة اللاحقة ، رجع إلى السجود وأتى به وبما بعده وواصل صلاته .

337

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست