الركعة الثانية ، أو أحدهما من الركعة الاُولى والاُخرى من الثانية ، فحينئذ إن كان يعلم المصلِّي بذلك بعد الدخول في الركن اللاحق أو بعد الفراغ من الصلاة والإتيان بالمنافي ، فوظيفته على الأظهر إعادة الصلاة من جديد ، وإن كان يعلم بذلك قبل الدخول في الركن اللاحق كما إذا علم بذلك قبل دخوله في ركوع الركعة الثالثة ، فوظيفته على الأظهر أن يأتي بالسجدتين من هذه الركعة المشكوكة أي الركعة الثانية ويواصل صلاته ويتمّها ولا شيء عليه ، وإن كان قد أتى بالتشهُّد والقيام ونحوهما ثُمَّ علم بالحال ، ألغاه ويجلس ويأتي بالسجدتين ويكمل صلاته ثُمَّ يسجد سجدتي السهو للزيادة على الأحوط . ( مسألة 859 ) : إذا علم أنَّه فاتته سجدتان من ركعتين - من كلِّ ركعة سجدةٌ - قضاهما وإن كانتا من الأُوليين . ( مسألة 860 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحَّت صلاته ، وإن كان بعده صحَّت صلاته ، والأحوط استحباباً الإعادة . ( مسألة 861 ) : إذا نسي ركعةً من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته . ( مسألة 862 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهُّد سهواً مضى ، والأحوط استحباباً تدارك القراءة أو غيرها بنيَّة القربة المطلقة ، وكذلك إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه . ( مسألة 863 ) : إذا نسي الجهروالإخفات وذكر لم يلتفت ومضى ، سواءً كان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك إذا كان مركَّباً ، وأمَّا إذا كان بسيطاً فبشرط أن يكون معذوراً لا مطلقاً . ( مسألة 864 ) : واجبات الصلاة على نوعين :