responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 335


نسي وضع بعض المساجد الستَّة في محلِّه . وإذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبَّح جالساً ، وتفطَّن بعد أن أكمل القراءة أو التسبيح ، فهل يجب أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع أو لا ؟
والجواب : لا يجب .
( مسألة 856 ) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتَّى سجد أو هوى إلى السجود وتجاوز عن حدِّ الركوع ووصل إلى حدِّ الجلوس ثُمَّ تفطَّن إلى الحال فإنَّه يمضي في صلاته ويتمّها ولا شيء عليه ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتَّى جاء بالثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه على أساس أنَّ الواجب هو انتصاب المصلِّي جالساً بعد السجدة الاُولى ، فإذا رفع رأسه منها وقبل أن ينتصب هوى إلى السجدة الثانية ، وتفطَّن في حالة الهوي ، وجب عليه أن يرجع منتصباً ثُمَّ يهوي إلى السجدة الثانية ، حيث يصدق على ذلك أنَّه انتصب بعد السجدة الاُولى .
( مسألة 857 ) : إذا نسي الركوع حتَّى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، وإن ذكر قبل الدخول في السجدة الثانية ، وجب عليه أن يرجع ويقوم منتصباً ثُمَّ يركع ويواصل صلاته ويتمّها ، والأحوط والأجدر استحباباً أن يعيدها أيضاً .
( مسألة 858 ) : إذا ترك سجدتين وشكَّ في أنَّهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن فالأظهر التفصيل ، فإنَّ المصلِّي إن علم بالحال بعد دخوله في الركن اللاحق بطلت صلاته ، ووجب عليه إعادتها من جديد ، وإلاَّ فالأقرب أن يأتي بالسجدتين ويتمَّ الصلاة .
مثال ذلك : مصلِّي ، بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة مثلا علم بأنَّه ترك سجدتين ، ولكنَّه لا يدري أنَّ كلتيهما كانت من الركعة الاُولى أو من

335

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست