الركعة ثُمَّ تذكَّر فإنَّ صلاته باطلة ولا يمكن تدارك ما فات وهو الركوع وما بعده ، والثاني كما إذا ترك من الفاتحة شيئاً وتذكَّر بعد الدخول في الركوع فإنَّ صلاته صحيحة ولا شيء عليه غير قضاء المنسيِّ إذا كان سجدةً واحدةً ، وكذلك إذا كان تشهُّداً كما سيأتي . ويتحقَّق فوات محلِّ الجزء المنسيِّ بأُمور : الأوَّل : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حدِّ الركوع فإنَّه يمضي في صلاته ، أمَّا إذا التفت قبل الوصول إلى حدِّ الركوع فإنَّه يرجع ويتدارك الجزء المنسيَّ وما بعده على الترتيب ، وإن كان المنسيُّ ركناً كمن نسي السجدتين حتَّى ركع بطلت صلاته ، وإذا التفت قبل الوصول إلى حدِّ الركوع تداركهما ، وإذا نسي سجدةً واحدةً أو تشهُّداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتَّى ركع صحَّت صلاته ومضى ، وإن ذكر قبل الوصول إلى حدِّ الركوع تدارك المنسيَّ وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله . الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتَّى سلَّم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً بطلت صلاته ، وإذا ذكر قبل الإتيان بالمنافي رجع وأتى بهما وتشهَّد وسلَّم ثُمَّ سجد سجدتي السهو للسلام الزائد ، وكذلك من نسي إحداهما أو التشهُّد أو بعضه حتَّى سلم ولم يأت بالمنافي فإنَّه يرجع ويتدارك المنسيَّ ويتمُّ صلاته ويسجد سجدتي السهو ، وإذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحَّت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسيِّ والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي . الثالث : الخروج من الفعل الَّذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينه في الركوع أو السجود حتَّى رفع رأسه فإنَّه يمضي ، وكذا إذا