من أجل المتابعة ، وإذا انتبه في حالة هوي الإمام إلى الركوع أو السجود بقي في ركوعه أو سجوده وتابع إمامه . ( مسألة 835 ) : إذا ركع الإمام أو سجد وتخلَّف المأموم عنه سهواً حتَّى رفع الإمام رأسه ثُمَّ تذكر المأموم ، فله أن يؤدِّي ما فاته من ركوع أو سجود فوراً ويواصل متابعته للإمام ولا شيء عليه ، وإذا نهض الإمام والمأموم معاً من الركوع أو السجود ولكن انتصب المأموم قائماً أو جالساً قبل أن ينتصب الإمام غفلةً أو باعتقاد أنَّ الإمام قد انتصب ، بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام ويواصل متابعته معه في صلاته . والمعيار العامُّ في ذلك : أنَّ ترك متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة إن كان متعمِّداً انفرد وليس بإمكانه بعد ذلك الائتمام به مرَّةً ثانيةً ، وإن كان سهواً وغفلةً فإنَّ بإمكانه الائتمام به مرَّةً اُخرى . جدول المفارقة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى في النقاط التالية : الاُولى : أنَّ زيادة ركوع أو سجود مغتفرةٌ للمأموم إذا كانت من أجل المتابعة ولا تكون مبطلةً ، بينما تكون هذه الزيادة مبطلةً في صلاة الفرادى وإن كانت سهواً أو جهلا . نعم ، الإمام كالمنفرد من هذه الناحية . الثانية : أنَّ وظيفة كلٍّ من الإمام والمأموم عند الشكِّ في عدد الركعات هي الرجوع إلى الآخر إذا كان حافظاً وضابطاً للعدد دون قاعدة العلاج ، بينما تكون وظيفة المنفرد البناء على الأكثر والالتجاء إلى قاعدة العلاج .