الثالثة : أنَّ المأموم يعوِّل على الإمام في القراءة ، بأن تعوِّض قرائته عن قراءة المأموم ، بينما يجب على المنفرد أن يقرأ بنفسه . الرابعة : أنَّ القراءة إذا وجبت على المأموم كما إذا التحق بالإمام في الركعة الثالثة في حال القيام ، فوظيفته أن يقرأها إخفاتاً حتَّى في الصلوات الجهريَّة ، بينما تكون وظيفة المنفرد فيها أن يقرأها جهراً لا إخفاتاً . الخامسة : يجب على المأموم احتياطاً في الركعتين الأخيرتين التسبيحات ولا سيَّما في صلاة المغرب والعشاء بينما يكون المنفرد فيهما مخيَّراً بين التسبيحات والفاتحة . ( مسألة 836 ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً ، فتخيل أنَّه في الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة ، فتبيّن أنَّها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيل الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية فتبيَّن أنَّها الاُولى حسبت للمتابعة . ( مسألة 837 ) : إذا زاد الإمام سجدةً أو تشهُّداً أو غيرهما ممَّا لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم تجب على المأموم متابعته ، وإن نقص الإمام شيئاً لا يقدح نقصه في الصلاة سهواً لم يجز للمأموم أن يتابعه في ذلك . ( مسألة 838 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك الإمام بعض الأذكار المستحبَّة ، مثل تكبيرة الركوع والسجود جاز للمأموم أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبةً عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبيِّ أن يتركها ، وكذلك إذا اقتصر في التسبيحات على مرَّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرَّة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .