responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 322


( مسألة 821 ) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره ، لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أمَّا الصفُّ الواقف خلفه فتصحُّ صلاتهم جميعاً ، وكذا الصفوف المتأخِّرة وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنَّه تصحُّ صلاة تمام الصفِّ الواقف خلف الباب لاتِّصالهم بمن هو يصلِّي في الباب ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحَّة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفِّه .
الفصل الثالث شرائط إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد ، أُمورٌ :
الأوَّل : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصحُّ إمامة المرأة إلاَّ للمرأة ، وفي صحَّة إمامة الصبيِّ لمثله إشكالٌ ، بل منعٌ ولا بأس بها تمريناً .
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بدَّ من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أيّ سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال .
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأُوليين ، سواءً كان المأموم صحيح القراءة أم لا ، وأمَّا إذا كان الائتمام في الأخيرتين فلا يعتبر في صحَّته أن تكون قراءة الإمام صحيحة ، على أساس أنَّ المأموم في الركعتين الأوليين لا يقرأ الفاتحة والسورة ويعول في ذلك على الإمام ، فإنَّه يتحمَّل القراءة عنه وأمَّا في الركعتين الأخيرتين فلا يتحمَّل الإمام القراءة عنه ، فإنَّه إن التحق فيهما بالإمام وهو راكعٌ ، سقطت القراءة عنه نهائيَّاً ، وإن التحق به فيهما وهو قائمٌ ، فعليه أن يقرأ ، فلذلك لا تعتبر في صحَّة الائتمام في هاتين

322

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست