يكبِّر تكبيرة الإحرام ناوياً الاقتداء به ولا يجلس مع الإمام ، فإذا قام الإمام يواصل المأموم صلاته معه جماعةً . الثالث : ما إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته ، فإنَّ بإمكانه وقتئذ إذا أراد أن يدرك ثواب الجماعة أن يكبِّر تكبيرة الإحرام ناوياً الائتمام ، ثُمَّ يهوي إلى السجود فيسجد والإمام ساجد ويتشهَّد مع الإمام ، فإذا سلَّم الإمام قام لصلاته منفرداً ، ولكنَّ الأحوط وجوباً أن يكبِّر من جديد بقصد الأعمِّ من تكبيرة الإحرام والذكر المطلق . ( مسألة 809 ) : إذا حضر المكان الَّذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أنَّ الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصفِّ ، كبَّر للإحرام في مكانه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصفِّ ، سواءً أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها ممَّا يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي . الفصل الثاني ما يعتبر في انعقاد الجماعة وهو أُمورٌ : الأوَّل : أنَّ الجماعة تتشكَّل من اجتماع الإمام والمأمومين في موقف موحَّد من بداية الاقتداء إلى نهايته ، على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنَّهم مجتمعون في صلاتهم ، وعلى هذا فلا تنعقد الجماعة إذا كان بين الإمام والمأمومين