حائلٌ كستار أو جدار ، وكذلك إذا كان بين صفوفهم بعضها مع بعض ، على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفاً ، ولا فرق في الحائل بين أن يكون ستاراً أو جداراً أو شجرةً أو غير ذلك ، لأنَّ كلَّ شيء يخلُّ بصدق الاجتماع بين الإمام والمأمومين في موقف موحَّد عرفاً فهو مانعٌ عن صحَّة الاقتداء ، وإذا كان الجدار أو الستار قصيراً ، على نحو لا يكون مانعاً عن صدق الاجتماع عرفاً فلا أثر له ، فالمدار في تطبيق ذلك وتشخيصه إنَّما هو نظر العرف ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أمَّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أمَّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل . ( مسألة 810 ) : تجوز الجماعة إذا كان الحائل بين الإمام والمأمومين لا يمنع عن الرؤية ، أو بين بعض صفوفهم والبعض الآخر كالزجاج والشبابيك والجدران المخرَّمة ونحوها ، فإنَّها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفاً ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع عن صدق الاجتماع ، كما أنَّه لا بأس بوجود الظلمة والغبار وإن كان مانعاً من الرؤية . وقد تسأل : أنَّ الحائل المتحرِّك وغير الثابت كمرور إنسان أو غير ذلك ، هل هو مانعٌ عن صحَّة الجماعة ؟ والجواب : أنَّه غير مانع . الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوَّاً دفعياً كالأبنية ونحوها بمقدار شبر أو أزيد ، ولا بأس بالعلوِّ أقل من شبر ، فإذا كانت أرض المسجد أعلى بمقدار شبر أو أزيد من ساحة المسجد أو أطرافه وكان الإمام واقفاً في أرض المسجد ، لم يجز لمن كان واقفاً في ساحة المسجد أو أطرافه أن يقتدي به من مكانه بل تسريحاً كسفح جبل منحدر بصورة محسوسة ، فإنَّ