responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 316


سهواً أو غفلةً أو لمانع خارجيٍّ كالزحام ، فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدِّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر . نعم ، إذا اقترن الحدُّ الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع رأسه وعدم خروجه عن حدِّ الركوع بعد ، فلا يقين بكفاية ذلك وإن كانت الكفاية غير بعيدة .
( مسألة 806 ) : إذا ركع المأموم معتقداً أنَّه يدرك الإمام راكعاً فتبيَّن عدم إدراكه ، صحَّت صلاته منفرداً لا جماعةً ، وإذا شكَّ المأموم حين ركع في أنَّ الإمام هل كان راكعاً أو رافعاً رأسه من الركوع تصحُّ صلاته جماعةً .
( مسألة 807 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الإمام راكعاً ، فإن أدركه صحَّت الجماعة والصلاة ، وإلاَّ بطلت الجماعة وصحَّت الصلاة منفرداً .
( مسألة 808 ) : إذا نوى وكبَّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع ، تخيَّر بين المضيِّ منفرداً والعدول إلى النافلة ، ثُمَّ الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها .
ها هنا فروعٌ :
الأوَّل : ما إذا أدرك المأموم الإمام وهو في التشهُّد الأخير ، فإنَّ بإمكانه حينئذ إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة وثوابها أن يكبِّر تكبيرة الإحرام ناوياً الائتمام وهو قائمٌ ، ثُمَّ يجلس مع الإمام ويتشهَّد بنيَّة القربة باعتباره كلاماً دينيَّاً محبوباً لله تعالى ، فإذا سلَّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى تكرار تكبيرة الإحرام فاتمَّ صلاته منفرداً .
الثاني : ما إذا أدرك الإمام وهو في التشهُّد الأوَّل ، فإنَّ بإمكانه عندئذ أن

316

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست