responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 315


( مسألة 800 ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع .
( مسألة 801 ) : إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردَّد في الانفراد وعدمه ، ثُمَّ عزم على عدم الانفراد ، فهل يجوز البقاء على الائتمام ؟
والجواب : أنَّه لا يجوز .
( مسألة 802 ) : إذا شكَّ في أنَّه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم .
( مسألة 803 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشكِّ والوسوسة أو بدافع التأييد لإمام الجماعة وترغيب الناس للحضور فيها ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك ، صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتَّب عليها ثواب الجماعة .
( مسألة 804 ) : إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلا بمن يصلي صلاةً لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة ، فإن تذكَّر عدل إلى الانفراد وصحَّت صلاته ، شريطة أن لا يكون متورِّطاً في الإتيان بالمنافي لصلاة المنفرد كزيادة ركن أو نقصانه ، وكذا تصحُّ إذا تذكَّر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً وإلاَّ بطلت .
( مسألة 805 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوَّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقَّف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه

315

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست