responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 312


( مسألة 790 ) : أقلُّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأةً أو صبيَّاً على الأقوى ، وأمَّا في الجمعة والعيدين فلا ينعقد إلاَّ بخمسة أحدهم الإمام .
( مسألة 791 ) : تنعقد الجماعة بنيَّة المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينوِ المأموم الإئتمام لم تنعقد . نعم ، في صلاة الجمعة والعيدين لابدَّ من نيَّة الإمام للإمامة ، بأن ينوي الصلاة الَّتي يجعله المأموم فيها إماماً ، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادةً جماعةً .
( مسألة 792 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لأمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، فإنَّ المأموم لابدَّ أن يعيِّن شخصاً معيَّناً ينوي الائتمام به لكي يتحقِّق معنى الجماعة والاقتداء به ، المحدَّد من قبل الشرع المعوَّل عليه في القراءة ولا يتحقَّق ذلك إلاَّ بالاقتداء بشخص معيَّن ، ولو بأن يشير إليه بقلبه إشارة محددة ، ككونه إمام هذه الجماعة أو ذلك الواقف أو من يسمع صوته ، وإن تردَّد ذلك المعيَّن بين شخصين وأنَّه زيدٌ أو عمروٌ ، بعد تأكُّده بتوفُّر الشروط اللازمة فيه على أيّ حال ولا يلزم تعيينه بالاسم .
( مسألة 793 ) : إذا شكَّ في أنَّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمَّ منفرداً ، وأمَّا إذا علم أنَّه قام بنيَّة الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ، فحينئذ إن حصل له الوثوق والاطمئنان بأنَّه دخل في الجماعة ناوياً لها بالدخول ، بنى على الائتمام وإلاَّ فلا .
( مسألة 794 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنَّه زيدٌ فبان عمروٌ ، فإن لم يكن عمروٌ عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته أيضاً ، إذا وقع فيها ما يبطل

312

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست