responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 292


الخوف ، ومتى حدثت هذه الأسباب الثلاثة وجبت صلاة الآيات ، سواءً حصل منها الخوف والقلق لغالب الناس أم لا ، ويعتبر في وجوبها للحوادث السماويَّة أن تكون مثيرةً للخوف والقلق لغالب الناس ، وأمَّا إذا لم تكن كذلك ، فلا تجب صلاة الآيات وإن كانت مثيرةً للخوف بالنسبة إلى شاذٍّ من الناس .
المبحث الثاني وقت صلاة الآيات وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ، وعليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف والخسوف وتتضايق كلَّما أوشك الانجلاء على التمام ، والأولى الشروع في الصلاة من حين الحدوث ، ولا يجوز للمكلَّف أن يؤخِّرها إلى أن يضيق وقتها ولا يتَّسع إلاَّ لركعة واحدة فقط ، ولكن لو أخَّرها عامداً أو معذوراً وجبت عليه المبادرة فوراً ويدرك وقتها بإدراك ركعة منه ، وإن لم يدرك إلاَّ أقلّ من ذلك ، صلاَّها من دون تعرُّض للأداء والقضاء ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعاً ، وأمَّا إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا في نفسه ولا يسع مقدار الصلاة ، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكالٌ والاحتياط لا يترك ، وأمَّا سائر الآيات فوقت الصلاة فيها ممتدٌّ إلى مدَّة تواجد تلك الآيات السماويَّة المثيرة للخوف النوعيِّ ، ويبدأ ذلك الوقت من الشروع فيما وينتهي بزوالها ، ويترتَّب على ذلك أنَّ وقت الحادثة إذا كان قصيراً جدَّاً على نحو لا يتَّسع للصلاة فيه ، سقط وجوب الصلاة بسقوط موضوعه ، وإذا كان يتَّسع لأكثر من صلاة لم تجب المبادرة إليها منذ وقوع الحادثة ، وعليه فإذا تماهل

292

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست