المكلَّف وتساهل وأخَّر الصلاة إلى أن فاتت منه بفوات وقتها وجب عليه قضاؤها ، وأمَّا صلاة الزلزال فالأحوط وجوباً على المكلَّف أن يبادر إليها عند حصول الزلزلة ، وأمَّا إذا لم يبادر إليها عامداً أو معذوراً إلى فترة لا يصدق على الصلاة فيها الصلاة عقيب الزلزلة عرفاً ، فيجب على الأحوط ، أن يأتي بها بقصد ما في الذمَّة والخروج منه من دون نيَّة الأداء والقضاء . ( مسألة 718 ) : تبيَّن ممَّا تقدَّم أنَّ للصلاة من أجل الآيات السماويَّة المخيفة وقتاً محدَّداً ، وإذا كان ذلك الوقت متَّسعاً للصلاة فيه ومع هذا ، لو فاتت عن المكلَّف بفوات وقتها وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين أن يكون فوتها عامداً وملتفتاً أو يكون ناسياً وغافلا أو جاهلا ، وأمَّا صلاة الزلزال ، فقد مرَّ الكلام فيها آنفاً . ( مسألة 719 ) : إذا حدثت الآية السماويَّة المخوفة في بلد دون بلد آخر ، وفي منطقة دون منطقة اُخرى ، وجبت الصلاة على أهل ذلك البلد أو المنطقة الَّتي حدثت فيها الآية ، وإذا امتدَّ خوفها النوعيُّ إلى المناطق القريبة منه أو بلد آخر مجاور له ، وجبت الصلاة على أهل تلك المناطق أو البلد المجاور أيضاً ، وإلاَّ فلا . ( مسألة 720 ) : إذا كان الكسوف أو الخسوف غير مستوعبين لكلِّ قرص القمر أو الشمس ، وكان المكلَّف جاهلا حين وقوع الكسوف والخسوف بذلك ، ففي هذه الحالة لا يجب عليه القضاء . ( مسألة 721 ) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يوميَّة واتَّسع وقتهما ، تخيَّر في تقديم أيّهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاُخرى قدَّم المضيَّق ، وإن ضاق وقتهما قدَّم اليوميَّة ، وإن شرع في أحدهما فتبيَّن ضيق وقت الاُخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها ، قطعها وصلَّى الاُخرى ، لكن إذا كان