responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 290


( مسألة 712 ) : لا يبعد جواز قطع الفريضة اختياراً ، وإن كان الأحوط والأجدر أن لا يقطعها من دون ضرورة دنيويَّة أو دينيَّة ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابَّة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لأيّ غرض يهتمُّ به دينيَّاً كان أو دنيويَّاً وإن لم يلزم من فواته ضررٌ ، فإذا صلَّى في المسجد وفي الأثناء علم أنَّ فيه نجاسةً ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدَّم ، ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذروةً ، لكنَّ الأحوط استحباباً الترك .
( مسألة 713 ) : إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة ، أثِم وصحَّت صلاته .
( مسألة 714 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين ، والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطِّي ، والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل ، والتناعس ، والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأُخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخفِّ أو الجورب الضيِّق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمِّداً ، وغير ذلك ممَّا ذكر في المفصَّلات .
ختامٌ تستحبُّ الصلاة على النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
( مسألة 715 ) : إذا ذكر اسمه مكرَّراً استحبُّ تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهُّد لم يكتفِ بالصلاة الَّتي هي جزءٌ منه .
( مسألة 716 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفيَّةٌ خاصَّةٌ . نعم ، لابدَّ من ضمِّ آله ( عليهم السلام ) إليه في الصلاة عليه ( صلى الله عليه وآله ) .

290

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست