responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 276


( مسألة 678 ) : إذا شكَّ المصلِّي في أنَّه هل سلَّم في صلاته هذه أو لا ، فإن كان ذلك بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتِّصال ، لم يجب عليه أن يسلِّم ، وكذلك إذا كان الشكُّ بعد صدور ما يبطل الصلاة مطلقاً ولو كان سهواً ، وأمَّا إذا لم يكن هذا ولا ذاك ، فيجب عليه أن يأتي بالتسليم ، وإذا أتى به صحَّت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا إذا شكَّ في التسليم بعد الشروع في التعقيب منذ اللحظة الاُولى ، فإنَّه يرجع ويسلِّم ولا إعادة عليه .
( مسألة 679 ) : يستحبُّ فيه التورُّك في الجلوس حاله ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهُّد .
الفصل التاسع في الترتيب يعتبر الترتيب والتسلسل بين أفعال الصلاة وأجزائها شرعاً ، على نحو ما عرفت ، ومن عكس الترتيب ، فإن كان ذلك عامداً وملتفتاً بطلت صلاته ، وإن كان ذلك سهواً أو جهلا مركَّباً بالحكم وإن كان عن تقصير ، فإن قدَّم ركناً على ركن بطلت ، وإن قدَّم ركناً على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محلُّ ما ترك ، ولو قدَّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل به الترتيب ، وكذا لو قدَّم غير الأركان بعضها على بعض .

276

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست