الفصل العاشر في الموالاة وهي واجبةٌ في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمداً وسهواً ، ولا يضرُّ فيها تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال ، وأمَّا بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة ، فوجوبها محلُّ إشكال ، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد والسهو . الفصل الحادي عشر في القنوت وهو يستحبُّ في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة ، على إشكال في الشفع والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبيَّة ، ويتأكَّد استحبابه في الفرائض الجهريَّة خصوصاً في الصبح ، والجمعة ، والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحبُّ منه مرَّة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلاَّ في الجمعة ففيها قنوتان ، قبل الركوع في الاُولى وبعده في الثانية ، وفي العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الاُولى وأربعة في الثانية ، وفي الآيات ، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الاُولى وقبله في الثانية ، بل خمسة قنوتات قبل كلِّ ركوع زوج ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وفي الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده على إشكال في الثاني .