الفصل الثامن في التسليم وهو واجبٌ في كلِّ صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحلُّ له منافياتها ، وله صيغتان : الاُولى : " السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ " . والثانية : " السَّلامُ عَلَيْكُمْ " بإضافة " وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ " على الأحوط الأولى ، والأظهر أنَّ الواجب هو الاُولى دون الثانية ، وعلى هذا فالمصلِّي يخرج عن الصلاة بالاُولى وإن كان الأحوط ضمَّ الثانية إليها أيضاً ، وأمَّا قول : " السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ " فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحبٌّ . ( مسألة 676 ) : يجب على المصلِّي الإتيان بالتسليم على النهج العربيِّ وهو جالسٌ ، ويجب فيه الطمأنينة والاستقرار حاله على الأحوط ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهُّد في الحكم المتقدِّم . ( مسألة 677 ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات عامداً وملتفتاً ، بل مطلقاً حتَّى إذا كان سهواً ، وإذا نسي التسليم حتَّى وقع منه المنافي ، فالظاهر صحَّة الصلاة ، وإن كانت إعادتها أحوط وأجدر استحباباً ، وإذا نسي السجدتين حتَّى سلَّم أعاد الصلاة ، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، وإلاَّ ألغى ما كان قد أتى به من التشهُّد والتسليم وأتى بالسجدتين ، ثُمَّ بالتشهُّد والتسليم من جديد وبذلك قد تمَّت صلاته ، وبعد ذلك سجد سجدتي السهو لزيادة السلام .