وجلس وتشهَّد ، ثُمَّ قام للركعة الثالثة وألغى ما كان قد أتى به من واجباتها قبل أن يتذكَّر ، وإن تذكَّر وهو في الركوع مضى في صلاته وأدَّى بعد إكمالها ما نسيه من التشهُّد مع سجدتي السهو . ( مسألة 674 ) : إذا وجد المصلِّي نفسه جالساً بعد السجدة الثانية وشكَّ أنَّه هل تشهَّد أو بعد لم يتشهَّد ، وجب عليه أن يتشهَّد ، وإذا شكَّ في حالة النهوض أنَّه تشهَّد أولا فوظيفته أن يتشهَّد ، وإذا وقف قائماً ثُمَّ شكَّ في أنَّه تشهَّد أو لا ، بنى على أنَّه تشهَّد ، وكذلك إذا بدأ بالتسليم الواجب في الركعة الأخيرة وشكَّ في أنَّه تشهَّد أو لا ، وإذا تشهَّد وبعد الفراغ منه أو من جزء منه ، شكَّ في أنَّه أتى به صحيحاً بنى على صحَّته . ( مسألة 675 ) : يكره الإقعاء فيه ، بل يستحبُّ فيه الجلوس متورِّكاً كما تقدَّم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر " الحَمْدُ للهِ " أو يقول : " بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَخَيْرُ الأسْمَاءِ للهِ " أو " الأسْمَاءُ الحُسْنى كُلُّهَا للهِ " وأن يجعل يديه على فخذيه منضمَّة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) : " وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ " في التشهُّد الأوَّل ، وأن يقول : " سُبْحَانَ اللهِ " سبعاً بعد التشهُّد الأوَّل ، ثُمَّ يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه : " بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أقُومُ وَأقْعُدُ " وأن تضمَّ المرأة فخذيها إلى نفسها وترفع ركبتيها عن الأرض .