والبسملة على الأحوط ، إلاَّ للإمام فإنَّه يجوز له أن يقرأ الحمد فيها جهراً إذا كان في الصلوات الجهريَّة . ( مسألة 634 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في أحدهما والذكر في الاُخرى . ( مسألة 635 ) : إذا قصد المصلِّي أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فالظاهر عدم الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له أو تبديله عن قصد ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان على خلاف عادته أو كان عازماً في أوَّل الصلاة على الإتيان بغيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيُّل أنَّه في الأُوليين فذكر أنَّه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيُّل أنَّه في الركعة الاُولى فذكر أنَّه في الثانية . ( مسألة 636 ) : إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكَّر بعد الوصول إلى حدِّ الركوع صحَّت الصلاة ، وإذا تذكَّر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك ، وإذا شكَّ في قراءتها بعد الركوع مضى ، وإذا شكَّ قبل ذلك تدارك ، وإن كان الشكُّ بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضاً ، وإذا شكَّ أنَّه هل قرأ على الوجه الصحيح أو لا ، مضى ولم يلتفت إلى شكِّه ، وكذلك الحال في الذكر ، وإذا شكَّ في الآية الاُولى وهو في الثانية ، بنى على أنَّه قرأ الاُولى ، وإذا شكَّ في الفاتحة وهو في السورة ، فالأحوط له وجوباً أن يقرأ فاتحة الكتاب ، وإذا رأى نفسه ساكتاً وشكَّ في أنَّه قرأ بعد التكبيرة الفاتحة والسورة ، وجب عليه أن يقرأهما ، وإذا شكَّ في شيء من ذلك بعد الركوع فلا يعتني به . ( مسألة 637 ) : تستحبُّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاُولى بأن يقول : " أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " والأولى الإخفات بها ،