responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 250


والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقاً .
( مسألة 610 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردةً أو منضمَّةً إلى سورة اُخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ثُمَّ يواصل صلاته فيتّمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها . وسور العزائم أربعٌ : ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربك .
( مسألة 611 ) : البسملة جزء من سورة الفاتحة .
وهل هي جزءٌ من السورة أيضاً ؟
والجواب : أنَّ جزئيَّتها لها محلُّ إشكال ، ولكنَّ الاحتياط بالإتيان بها في كلِّ سورة ما عدا سورة البراءة لا يترك ، وإذا عيَّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلاَّ بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ البسلمة من دون تعيين سورة وجب إعادتها وتعيينها لسورة خاصَّة ، وكذا إذا عيَّنها لسورة ونسيها فلم يدرِ ما عيَّن من السورة ، وإذا كان متردِّداً بين السور لم يجز له البسملة إلاَّ بعد التعيين ، وإذا كان عازماً من أوَّل الصلاة على قراءة سورة معيَّنة ، أو كان من عادته ذلك ولكنَّه بعد قراءة الفاتحة بسمل لسورة اُخرى فقرأها كفى ، ولم تجب إعادة السورة المعيَّنة أو المعتادة ، كما أنَّه إذا كان من عادته أن يقرأ سورةً معيَّنةً كسورة الإخلاص - مثلا - فبسمل جرياً على هذه العادة ، كان ذلك تعييناً وإن لم يكن اسم سورة الإخلاص حاضراً في ذهنه في تلك اللحظة ، ولكنَّه كاشفٌ عن وجوده في أعماقه ، وإذا نوى سورةً معيَّنةً ولكن عندما بسمل سبق لسانه إلى قراءة سورة اُخرى ، لم يضر أن يبقى على نيَّته الاُولى ويقرأ تلك السورة المعيَّنة .
( مسألة 612 ) : لا بأس بالقِران بين السورتين في الفريضة وفي النافلة .

250

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست