فيما بعدها من القراءة بنى على وقوعها . ( مسألة 593 ) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثُمَّ يقول : " اللّهُمَّ أنْتَ المَلِكُ الحَقُّ لا إلهَ إلاَّ أنْتَ سُبْحَانَكَ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغفِرْ لِي ذَنْبِي إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاَّ أنْتَ " ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول : " لَبَّيْكَ وَسَعَدَيْكَ وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْكَ وَالمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لا مَلْجَأ مِنْكَ إلاَّ إلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَحَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبّ البَيْتِ " ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول : " وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَضَ عَالِمِ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أنَا مِنَ الُمشْرِكِينَ إنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ العَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأنَا مِنَ المُسْلِمِينَ " ثُمَّ يستعيذ ويقرأ سورة الحمد . الفصل الثالث في القيام القيام في حال تكبيرة الإحرام مقوِّمٌ لها لا أنَّه ركنٌ مستقلٌّ في مقابلها ، كما أنَّ القيام المتَّصل بالركوع مقوِّم للركن لا أنَّه ركنٌ بحياله ، فمن كبَّر للافتتاح وهو جالسٌ ، بطلت صلاته وإن كان ذلك عن نسيان وسهو ، وكذا إذا ركع جالساً وإن كان سهواً ، وإذا كان جالساً فنهض مقوِّساً ظهره حتَّى يصل إلى حالة الراكع فيثبت نفسه فإنَّه لا يكفي وإن كان عن ذهول وغفلة ؛ لأنَّه ركوعٌ عن جلوس لا عن قيام ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجباً غير مقوِّم للركن ، كالقيام بعد الركوع والقيام حال القراءة أو التسبيح ، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبَّح كذلك ، ثُمَّ قام وركع عن قيام ثُمَّ التفت صحَّت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتَّى سجد السجدتين .