والإنكار من أصحاب الأراضي والمياه ، وإن كان فيهم الصغير أو المجنون ، وكذلك الأراضي غير المحجَّرة ، كالبساتين الَّتي لا سور لها ولا حجاب ، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها مع عدم المنع والإنكار من أصحابها . ( مسألة 546 ) : الأقوى صحَّة صلاة كلٍّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدِّمة على الرجل ، شريطة أن يكون الفصل بينهما بقدر شبر إنسان اعتياديٍّ ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يتقدَّم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائلٌ ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما . نعم ، يختصُّ ذلك بصورة وحدة المكان ، بحيث يصدق التقدُّم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر ، على وجه لا يصدق التقدُّم والمحاذاة فلا بأس . ( مسألة 547 ) : لا يجوز التقدُّم في الصلاة على قبر المعصوم ( عليه السلام ) لو كان مستلزماً للهتك وإساءة الأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدَّسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه . نعم ، لو كان المصلِّي غافلا عن ذلك أو معتقداً بأنَّه ليس في تقدُّم الصلاة على القبر الشريف أيّ إساءة أدب وهتك ، صحَّت صلاته ولا شيء عليه . ( مسألة 548 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمَّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن ، مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب ، والأمِّ ، والأخ ، والعمِّ ، والخال ، والعمَّة ، والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته ، والصديق ، وأمَّا مع العلم بالكراهة وعدم الرضا فلا يجوز . ( مسألة 549 ) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسياناً بتخيُّل الإذن ، ثُمَّ التفت وعلم بعدم الإذن من المالك بالدخول فيه وأنَّه كان في خطأ ، فإن كان