responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 221


فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنَّه لو التفت لأذن بالصلاة فيه .
( مسألة 543 ) : يعلم الإذن في الصلاة إمَّا بالقول كأن يقول : ( صلِّ في بيتي ) أو بالفعل كأن يفرش له سجَّادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرُّفات ، إلاَّ مع العلم بالإذن ولو كان تقديريَّاً ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدَّة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيَّما إذا توقَّف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس أو نحو ذلك ، ممَّا يثقل على صاحب المجلس ، ومثله في الإشكال كثرة البصاق على جدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدَّة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدَّة لأهل الشرف في الدين - مثلا - أو لعدم كونها معدَّةً للجلوس فيها ، مثل الغطاء الَّذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أو على درج السطح ، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها ، والحاصل أنَّه لابدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفيَّة التصرُّف وكمِّه وموضع الجلوس ومقداره ، ومجرَّد فتح باب المجلس لا يدلُّ على الرضا بكلِّ تصرُّف يشاء الداخل فيه .
( مسألة 544 ) : الحمَّامات المفتوحة والخانات ، لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها ، إلاَّ بالإذن ، فلا يصحُّ الوضوء من مائها والصلاة فيها ، إلاَّ بإذن المالك أو وكيله ، ومجرَّد فتح أبوابها لا يدلُّ على الإذن في ذلك ، وليست هي كالمضائف المسبَّلة للانتفاع بها .
( مسألة 545 ) : تجوز الصلاة في الأراضي الشاسعة المتَّسعة ، والوضوء من مائها والغسل فيها والشرب منها ، ممَّا جرت عليه عادة الناس مع عدم المنع

221

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست