سواءً كان مكانه حال القراءة أو الركوع أو التكبير مباحاً ، أم كان مغصوباً ، ونقصد بالمكان ما يضع المصلِّي جسمه وثقله عليه ، دون الفضاء والسقف والحائط والجدار وغير ذلك . ( مسألة 538 ) : إذا اعتقد المصلِّي غصب المكان ، فصلَّى فيه بطلت صلاته ، وإن انكشف الخلاف بسبب انتفاء قصد القربة منه ، لعدم تمكُّنه من ذلك في هذه الحالة ، وإذا اعتقد المصلِّي أنَّ المالك أجاز له التصرُّف في ملكه وصلَّى فيه ، ثُمَّ تبيَّن له أنَّ المالك لا يرضى بذلك فصلاته باطلةٌ . ( مسألة 539 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة ، إلاَّ بإذن بقيَّة الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهول مالكها ، إلاَّ بإذن الحاكم الشرعيِّ . ( مسألة 540 ) : إذا سبق واحدٌ إلى مكان في المسجد ، فغصبه منه غاصبٌ وصلَّى فيه ، فهل هو آثمٌ وتصحُّ صلاته ؟ والجواب : أنَّه آثمٌ بذلك ، ولكن تصحُّ صلاته على أساس أنَّ حقَّه في هذا المكان ، إنَّما هو ما دام متواجداً فيه ، فإنَّه حينئذ لا يجوز مزاحمته في ذلك المكان ، وأخذه منه ظلماً وعدواناً ، ولكنَّه إذا أخذه منه ، فإنَّه وإن كان آثماً ، إلاَّ أنَّه بعد الأخذ لا يبقى حقٌّ له ، لكي تكون صلاته فيه تصرُّفاً في حقِّه . ( مسألة 541 ) : إنَّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلِّي ، وإلاَّ فالصلاة صحيحةٌ . ( مسألة 542 ) : المراد من إذن المالك المسوِّغ للصلاة ، أو غيرها من التصرُّفات ، أعمّ من الإذن الفعليِّ ، بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة - مثلا - وأذن فيها ، والإذن التقديريِّ ، بأن يعلم من حاله أنَّه لو التفت إلى التصرُّف لأذن