responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 220


سواءً كان مكانه حال القراءة أو الركوع أو التكبير مباحاً ، أم كان مغصوباً ، ونقصد بالمكان ما يضع المصلِّي جسمه وثقله عليه ، دون الفضاء والسقف والحائط والجدار وغير ذلك .
( مسألة 538 ) : إذا اعتقد المصلِّي غصب المكان ، فصلَّى فيه بطلت صلاته ، وإن انكشف الخلاف بسبب انتفاء قصد القربة منه ، لعدم تمكُّنه من ذلك في هذه الحالة ، وإذا اعتقد المصلِّي أنَّ المالك أجاز له التصرُّف في ملكه وصلَّى فيه ، ثُمَّ تبيَّن له أنَّ المالك لا يرضى بذلك فصلاته باطلةٌ .
( مسألة 539 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة ، إلاَّ بإذن بقيَّة الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهول مالكها ، إلاَّ بإذن الحاكم الشرعيِّ .
( مسألة 540 ) : إذا سبق واحدٌ إلى مكان في المسجد ، فغصبه منه غاصبٌ وصلَّى فيه ، فهل هو آثمٌ وتصحُّ صلاته ؟
والجواب : أنَّه آثمٌ بذلك ، ولكن تصحُّ صلاته على أساس أنَّ حقَّه في هذا المكان ، إنَّما هو ما دام متواجداً فيه ، فإنَّه حينئذ لا يجوز مزاحمته في ذلك المكان ، وأخذه منه ظلماً وعدواناً ، ولكنَّه إذا أخذه منه ، فإنَّه وإن كان آثماً ، إلاَّ أنَّه بعد الأخذ لا يبقى حقٌّ له ، لكي تكون صلاته فيه تصرُّفاً في حقِّه .
( مسألة 541 ) : إنَّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلِّي ، وإلاَّ فالصلاة صحيحةٌ .
( مسألة 542 ) : المراد من إذن المالك المسوِّغ للصلاة ، أو غيرها من التصرُّفات ، أعمّ من الإذن الفعليِّ ، بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة - مثلا - وأذن فيها ، والإذن التقديريِّ ، بأن يعلم من حاله أنَّه لو التفت إلى التصرُّف لأذن

220

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست