المقصد الرابع مكان المصلِّي ( مسألة 537 ) : لا تجوز الصلاة فريضةً أو نافلةً ، في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوباً عيناً ، أو منفعةً ، أو لتعلُّق حقٍّ موجب لعدم جواز التصرُّف فيه ، ولا فرق في ذلك بين العالم بالغصب والجاهل به على الأظهر . نعم ، إذا كان معتقداً عدم الغصب ، أو كان ناسياً له ، ولم يكن هو الغاصب صحَّت صلاته ، وكذلك تصحُّ صلاة من كان مضطرَّاً أو مكرهاً على التصرُّف في المغصوب كالمحبوس بغير حقٍّ ، والأظهر صحَّة الصلاة في المكان الَّذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن ، لحرٍّ أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الَّذي فيه لعب قمار أو نحوه ، كما أنَّ الأظهر صحَّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة أو فضاء مغصوب بل في أرض مغصوبة ، ولكن بشرط أن يكون سجوده بتمام أعضائه السبعة على الأرض المباحة ، كما إذا وقف المصلِّي على منتهى الأرض المغصوبة ونوى الصلاة فيها ، وكبَّر وقرأ وركع ، وحين أراد أن يسجد تقدَّم بضع خطوات فدخل في الأرض المباحة وسجد عليها ، وكانت أعضاء سجوده السبعة كلُّها على الأرض المباحة ، فإنَّ صلاته صحيحة ؛ لأنَّ بطلان الصلاة وفسادها ، بسبب غصب المكان ، يدور مدار مكان المصلَّي حال سجوده بأعضائه السبعة فإن كان مغصوباً بطلت صلاته ، وإلاَّ فهي صحيحةٌ ،