responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 197


خاتمةٌ يحرم استعمال أواني الذَّهب والفضَّة في الأكل والشرب ، ولا يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك استعمالها فيها أيضاً ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب .
( مسألة 493 ) : الظاهر توقُّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف ، وكونها معدَّةً لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب أو نحوهما ، فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف والخنجر والسكِّين و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحلُّ فصِّ الخاتم وبيت المرآة وملعقة الشاي وأمثالها ، خارجٌ عن الآنية ، فلا بأس باستعمالها في الأكل والشرب .
( مسألة 494 ) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس والحديد وغيرهما .
( مسألة 495 ) : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذَّهب والفضَّة كحرز الجواد ( عليه السلام ) وغيره .
( مسألة 496 ) : يكره استعمال القدح المفضَّض ، والأحوط استحباباً عزل الفم عن موضع الفضَّة .
والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل

197

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست