responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 159


( مسألة 361 ) : إذا تعذَّر الضرب والمسح بالباطن ، انتقل إلى الظاهر ، وكذا إذا كان نجساً بنجاسة متعدِّية ولم تمكن الإزالة ، أمَّا إذا لم تكن متعدِّيةً ضرب به ومسح ، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقاً ، وإذا كان على الممسوح حائلٌ لا تمكن إزالته فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح عليه والصلاة في الوقت وبين القضاء في خارج الوقت ، وأمَّا إذا كان الحائل على باطن الكفِّ فلا يبعد أن تكون الوظيفة في هذه الحالة ضرب ظاهر الكفِّ والمسح به ، وإن كان الأحوط استحباباً ضمّ المسح بالباطن أيضاً .
( مسألة 362 ) : المحدث بالأصغر يتيمَّم بدلا عن الوضوء ، والجنب يتيمَّم بدلا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمَّم عن الغسل ، وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً ، أو كان الحدث استحاضةً متوسِّطةً ، وجب عليه أن يتيمَّم أيضاً عن الوضوء ، وإذا تمكَّن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمَّم عن الغسل ، وإذا تمكَّن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء ، إلاَّ في الاستحاضة المتوسِّطة فلابدَّ فيها من الوضوء ، فإن لم تتمكَّن تيمَّمت عنه .
الفصل الرَّابع شروط التيمُّم يشترط في التيمُّم نيَّة القربة والإخلاص ؛ لأنَّه عبادةٌ بلا فرق بين أن يكون عوضاً عن الغسل أو الوضوء ، ولا يجب في نيَّة التيمُّم شيءٌ سوى القربة إلى الله تعالى وليس من الواجب أن ينوي كونه بديلا عن الوضوء أو الغسل إلاَّ في مقام الاشتباه .
( مسألة 363 ) : لا تجب فيه نيَّة البدليَّة عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي

159

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست